التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الفحص الطبي قبل الزواج / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) والفقرة (ح) من المادة (66) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 57 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4653، ص 1725
نُشر
15 نيسان 2004
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الفحص الطبي قبل الزواج / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) والفقرة (ح) من المادة (66) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 57 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4653، ص 1725)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الفحص الطبي قبل الزواج / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) والفقرة (ح) من المادة (66) من قانون الصحة العامة غير ساري

رقم 57 لسنة 2004 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4653، ص 1725، نُشر في 15 نيسان 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم 83 لسنة 2015ساري

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الفحص الطبي قبل الزواج لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الفحص الطبي: الفحص المخبري لمرض فقر دم البحر الابيض المتوسط (الثلاسيميا)0 ب- …

المادة 3

أ- تعتمد الوزارة المراكز المختصة لاجراء الفحص الطبي واصدار التقارير المتعلقة بنتيجة الفحص. ب- يكون الفحص الطبي مجانا في المراكز التابعة للوزارة.

المادة 4

أ- يتوجب على طرفي عقد الزواج ، قبل توثيق العقد ، اجراء الفحص الطبي لدى أي من المراكز الطبية المعتمدة. ب- اذا تبين نتيجة للفحص الطبي ان كلا طرفي العقد يحملان السمة الجينية للثلاسيميا فعلى المركز الذي اصدر التقرير الطبي اشعارهما بمخاطر اتمام …

المادة 5

تلتزم الجهة التي قامت باجراء الفحص الطبي او اصدرت التقرير او اطلعت عليه بحكم عملها بالسرية التامة بخصوص محتويات التقرير ونتائجه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 6

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة النافذ المفعول.

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الفحص الطبي قبل الزواج / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) والفقرة (ح) من المادة (66) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية