نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الفحص الطبي قبل الزواج / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) والفقرة (ح) من المادة (66) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 57 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4653، ص 1725
- نُشر
- 15 نيسان 2004
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الفحص الطبي قبل الزواج / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) والفقرة (ح) من المادة (66) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 57 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4653، ص 1725)
حياة القانون
نظام الفحص الطبي قبل الزواج / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) والفقرة (ح) من المادة (66) من قانون الصحة العامة غير ساري
رقم 57 لسنة 2004 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4653، ص 1725، نُشر في 15 نيسان 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الفحص الطبي: الفحص المخبري لمرض فقر دم البحر الابيض المتوسط (الثلاسيميا)0 ب- …
المادة 3
المادة 4
أ- يتوجب على طرفي عقد الزواج ، قبل توثيق العقد ، اجراء الفحص الطبي لدى أي من المراكز الطبية المعتمدة. ب- اذا تبين نتيجة للفحص الطبي ان كلا طرفي العقد يحملان السمة الجينية للثلاسيميا فعلى المركز الذي اصدر التقرير الطبي اشعارهما بمخاطر اتمام …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام الفحص الطبي قبل الزواج / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) والفقرة (ح) من المادة (66) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.