التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الفحص الطبي قبل الزواج / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) والفقرة (ح) من المادة (66) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 57 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4653، ص 1725
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4653ص 172515 نيسان 2004

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الفحص الطبي: الفحص المخبري لمرض فقر دم البحر الابيض المتوسط (الثلاسيميا)0 ب- لمقاصد هذا النظام تعني كلمة ( المركز ) حيثما وردت في احكامه أي مستشفى او مركز صحي او طبي او عيادة او مختبر يتم اعتماد أي منها وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الفحص الطبي قبل الزواج / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) والفقرة (ح) من المادة (66) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 57 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4653، ص 1725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية