التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 58 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4654، ص 2035
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4654ص 203515 نيسان 2004

أ- تقدم للجامعة طلبات الاستفادة من دعم الصندوق على الانموذج المعتمد لدى اللجنة لهذه الغاية. ب- ترفع كل جامعة في بداية السنة الدراسية الى اللجنة قائمة باسماء الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من الدعم وقائمة اخرى باللذين ترشحهم منهم للحصول على منح او قروض من الصندوق ممن تتوافر فيهم الشروط و المعايير المحددة وفقا لاحكام هذا النظام لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 58 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4654، ص 2035)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية