الجريدة الرسميةالعدد 4654ص 203515 نيسان 2004
المادة 9- يشترط في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما يلي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان يكون غير قادر على تسديد الرسوم الجامعية.
ج- ان لا يكون مستفيداً من دعم اخر من اي جهة رسمية او موفداً على حساب أي جهة اخرى.
د- ان لايكون قد تم قبوله على حساب نظام التعليم الموازي او الدراسة المسائية.
هــ-ان لايقل معدله الفصلي في الفصل السابق للفصل الذي سيحصل فيه على دعم عن نقطتين او عن (60%) ، ويستثنى من ذلك
الطالب المقبول في الفصل الدراسي الاول من دراسته
و- ان لا يقل عبئه الدراسي في السنة الدراسية عن الحد الادنى المقرر في الجامعة.
ز- ان لا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية تتجاوز الانذار.