التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 58 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4654، ص 2035
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4654ص 203515 نيسان 2004

المادة 9- يشترط في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون غير قادر على تسديد الرسوم الجامعية. ج- ان لا يكون مستفيداً من دعم اخر من اي جهة رسمية او موفداً على حساب أي جهة اخرى. د- ان لايكون قد تم قبوله على حساب نظام التعليم الموازي او الدراسة المسائية. هــ-ان لايقل معدله الفصلي في الفصل السابق للفصل الذي سيحصل فيه على دعم عن نقطتين او عن (60%) ، ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الاول من دراسته و- ان لا يقل عبئه الدراسي في السنة الدراسية عن الحد الادنى المقرر في الجامعة. ز- ان لا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية تتجاوز الانذار.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 58 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4654، ص 2035)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية