التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 58 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4654، ص 2035
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4654ص 203515 نيسان 2004

أ- يفتح للصندوق حساب خاص ضمن موازنة الوزارة يتم تنظيمه والانفاق منه وفقا للاصول المقررة في النظام المالي النافذ المفعول والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تودع اموال الصندوق لدى البنك المركزي الاردني او أي بنك تجاري. ج- يكون للصندوق حساب فرعي في كل جامعة ، تحول المخصصات المقررة له من مبالغ الدعم بقرار من اللجنة للانفاق منه لتغطية مبالغ المنح او القروض المقررة للطلبة المستفيدين من الدعم.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 58 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4654، ص 2035)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية