التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 58 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4654، ص 2035
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4654ص 203515 نيسان 2004

أ-يتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1-امين عام وزارة المالية نائبا للرئيس. 2- امين عام وزارة العمل. 3- امين عام وزارة التنمية الاجتماعية. 4- امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 5- اثنين من عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الاردنية الرسمية يعينهما الوزير لمدة سنتين بالتناوب. 6- المدير المالي في الوزارة. 7- مدير مديرية البعثات في الوزارة. ب- يكون مدير مديرية البعثات في الوزارة مسؤولا عن اعداد الدراسات وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لعمل اللجنة ، يساعده في ذلك العدد اللازم من موظفي الوزارة الذين يسميهم الوزير ، كما يقوم بالتنسيق بين اللجنة والجهات الاخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 58 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4654، ص 2035)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية