التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 58 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4654، ص 2035
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4654ص 203515 نيسان 2004

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائها ، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- يسمي رئيس اللجنة امين سر لها من موظفي الوزارة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 58 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4654، ص 2035)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية