الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 207429 نيسان 2004
يكون المدير مسؤولا عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتهـــا الماليـــة والقيـــام بجميع
الواجبات الموكولة اليه بما في ذلك مـــا يلي:-
أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها
0
ب- متابعة تطبيق العقود والاتفاقيات المبرمة بين الهيئة والمتعاملين معها 0
ج- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها واستيفائها للشروط المالية والمحاسبية والقانونية
0
د- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات
البنوك والاحصائيات خلال المدة التي يحددها المدير العام على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة 0
هـ- العمل على تحديث الاجراءات المــالية والمحاسبية المطبقـــة في الهيئـــة 0
و- اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة بما في ذلك الجداول والبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بها
في موعدها المقرر بالتعاون مع مديـــري المديريات المختصين وتقديمها للمدير العام 0
ز- اعداد الحسابات الختامية وتقديمها للمدير العام 0
ح- اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الهيئة وتحديثها بالتنسيق
مع المديريــات الاخـرى 0
ط- اي اعمال او مهام يكلفه او يفوضه المدير العام بها خطيا ذات علاقة بطبيعة عمله.