التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 62 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2074
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 207429 نيسان 2004

يكون الموظف المالي مسؤولا عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته و على سريتها التامة وعن أي خطأ مالي يلحق الضرر بأموال الهيئة و مصالحها و عن أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال الهيئة سواء كان عن قصد او بسبب قصور او اهمال منه وعليه بصورة خاصـــة القيـــام بما يلي:- أ- ادخال البيانات المتعلقة بايرادات الهيئة ونفقاتها في الحساب الخاص بكل منهما وفي قيود الهيئة و سجلاتها 0 ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية وتبليغ المدير بذلك 0 ج- اعداد التقارير والحسابات الختامية والجداول المتعلقة بالهيئة في مواعيدها المحددة 0 د- التأكد من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال الهيئة التي عهد اليه بها 0 هـ- اعلام المدير عن وقوع أي اختلاس او نقص او تزوير في اموال الهيئة وفي سجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 62 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2074)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية