التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 62 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2074
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 207429 نيسان 2004

يكون المدير مسؤولا عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتهـــا الماليـــة والقيـــام بجميع الواجبات الموكولة اليه بما في ذلك مـــا يلي:- أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها 0 ب- متابعة تطبيق العقود والاتفاقيات المبرمة بين الهيئة والمتعاملين معها 0 ج- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها واستيفائها للشروط المالية والمحاسبية والقانونية 0 د- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدة التي يحددها المدير العام على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة 0 هـ- العمل على تحديث الاجراءات المــالية والمحاسبية المطبقـــة في الهيئـــة 0 و- اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة بما في ذلك الجداول والبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بها في موعدها المقرر بالتعاون مع مديـــري المديريات المختصين وتقديمها للمدير العام 0 ز- اعداد الحسابات الختامية وتقديمها للمدير العام 0 ح- اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الهيئة وتحديثها بالتنسيق مع المديريــات الاخـرى 0 ط- اي اعمال او مهام يكلفه او يفوضه المدير العام بها خطيا ذات علاقة بطبيعة عمله.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 62 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2074)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية