التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4660، ص 2640
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4660ص 264024 أيار 2004

أ- تؤلف لجنــة تسمى ( لجنة التخطيـــط ) برئاســـة الوزيــر وعضويـــة كــل من:- 1- رئيس النيابة العامة. 2- رئيس محكمة عمان الاستئنافية. 3- الامين العام. 4- المفتش الاول. 5- مدير المعهد القضائي الاردني. 6- رئيس محكمة عمان الابتدائية. 7- المساعدين. 8- المديرين. ب- تتولى اللجنة دارسة الامور التالية:- 1- خطط الوزارة وطرق تنفيذها وسير العمل وتقييم الاداء في الوزارة. 2- مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 3- مشروع الموازنة السنوية للوازرة. 4- مشروع جدول تشكيلات الوظائف في الوزارة. 5- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها يعتبر اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل وترفعها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الامور المعروضة عليها. هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها واعداد جدول اعمال اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4660، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية