الجريدة الرسميةالعدد 4660ص 264024 أيار 2004
أ- تؤلف لجنــة تسمى ( لجنة التخطيـــط ) برئاســـة الوزيــر وعضويـــة كــل من:-
1- رئيس النيابة العامة.
2- رئيس محكمة عمان الاستئنافية.
3- الامين العام.
4- المفتش الاول.
5- مدير المعهد القضائي الاردني.
6- رئيس محكمة عمان الابتدائية.
7- المساعدين.
8- المديرين.
ب- تتولى اللجنة دارسة الامور التالية:-
1- خطط الوزارة وطرق تنفيذها وسير العمل وتقييم الاداء في الوزارة.
2- مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوازرة.
4- مشروع جدول تشكيلات الوظائف في الوزارة.
5- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها يعتبر اجتماعها قانونيا بحضور ما لا
يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل وترفعها الى
الوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الامور المعروضة عليها.
هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها واعداد جدول اعمال اجتماعاتها
وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.