التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4660، ص 2640
نُشر
24 أيار 2004
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4660، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 66 لسنة 2004 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4660، ص 2640، نُشر في 24 أيار 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 101 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هـذا النظـام (نظـام التنظيــم الاداري لـوزارة العــدل لسنـة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيـــر ذلك:- الـوزارة: وزارة العدل. الوزيــــر: وزير العدل. الامين العام: امين عام الوزارة. المساعد: مساعد الامين العام. المديريــة: أي …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الامين العام. ب- جهاز التفتيش القضائي. ج- المعهد القضائي الاردني. د- المديريات التالية:- 1- مديرية الدراسات والتخطيط. 2- مديرية تنمية الموارد البشرية والتدريب. 3- مديرية الشؤون الادارية. 4- مديرية …

المادة 4

أ- يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولاً عن تنفيذ سياسة الوزارة وادارة شؤونها والاشراف على موظفيها و حسن سير العمل فيـها. ب- يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام تسمية مساعد او اكثر للامين العام من بين موظفي الوزارة وتحدد في …

المادة 5

يتولى جهاز التفتيش القضائي التفتيش على اعمال قضاة المحاكم وفقاً للصلاحيات المحددة لهم في نظام التفتيش القضائي ويرأس هذا الجهاز اقدم المفتشين ويسمى ( المفتش الاول ) ويرتبط ادارياً بالوزير.

المادة 6

يرتبط مدير المعهد القضائي الاردني ادارياً بالوزير ويكون مسؤولاً عن حسن سير العمل في المعهد.

المادة 7

يرتبط مدير وحدة الرقابة الداخلية بالوزير.

المادة 8

يرتبط بالامين العام كل من:- أ- المساعدين. ب- مديري المديريات ويكون كل منهم مسؤولاً عن قيامه بالمهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في المديرية.

المادة 9

أ- يتم احداث المديريات والاقسام والشعب والغاؤها ودمجها في غيرها وتغيير مسماها بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الامين العام. ب- تتألف كل مديرية في الوزارة من عدد من الاقسام بقدر الحاجة ، ويتألف كل قسم من عدد من الشعب 0 ج- تتم تسمية …

المادة 10

أ- تؤلف لجنــة تسمى ( لجنة التخطيـــط ) برئاســـة الوزيــر وعضويـــة كــل من:- 1- رئيس النيابة العامة. 2- رئيس محكمة عمان الاستئنافية. 3- الامين العام. 4- المفتش الاول. 5- مدير المعهد القضائي الاردني. 6- رئيس محكمة عمان الابتدائية. 7- …

المادة 11

للمجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير انتداب عدد من القضاة لاشغال وظائف اداريـــة او فنيـــة في الوزارة حسب الحاجة وللمدة التي يراها المجلس ضرورية لهذه الغاية.

المادة 12

للوزير تعيين مدير اداري لاي محكمة يكون مسؤولاً عن ادارة شؤون الموظفين فيها ويرتبط ادارياً برئيس هذه المحكمة.

المادة 13

للوزير بموافقة مجلس الوزراء تكليف مستشارين متفرغين او غير متفرغين بتقديم خدمات استشارية في امور مالية او ادارية او قانونية او فنية لقاء مكافآت مالية تحدد بقرار تكليفه.

المادة 14

يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والمديرين في الوزارة. ب- تحديد الاقسام في المديريات والشعب في الاقسام وتحديد مسؤوليات وواجبات كل منها. ج- وصف …

المادة 15

يلغى ( نظام تنظيم وادارة وزارة العدل ) رقم (50) لسنة 1989 وتعديلاتـــه.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية