التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم القيد في السجل التجاري / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 70 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2723
نُشر
1 حزيران 2004
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم القيد في السجل التجاري / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 70 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2723)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القيد في السجل التجاري لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. السجل التجاري: سجل التجارة في الوزارة.

المادة 3

أ- يحدد مقدار الرسوم التي تستوفيها الوزارة من التاجر عن قيده في السجل التجاري على النحو التالي:- 1- اربعون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم خمسين الف دينار فأكثر. 2- ثلاثون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم ثلاثين الف …

المادة 4

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ- خمسة دنانير عن اصدار شهادة تسجــيل تاجــر لأول مرة. ب-خمسة دنانير عن اصدار اي بيانات تتعلق بقيد التاجر تبين ان له قيودا مشطـوبة او قائمة. ج- ثلاثة دنانير عن اصدار صورة مصدقة عن سجل التاجر. د-دينارا واحدا …

المادة 5

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 6

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم القيد في السجل التجاري / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الصناعة والتجارة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية