نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم القيد في السجل التجاري / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 70 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4662، ص 2723
- نُشر
- 1 حزيران 2004
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم القيد في السجل التجاري / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 70 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2723)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. السجل التجاري: سجل التجارة في الوزارة.
المادة 3
أ- يحدد مقدار الرسوم التي تستوفيها الوزارة من التاجر عن قيده في السجل التجاري على النحو التالي:- 1- اربعون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم خمسين الف دينار فأكثر. 2- ثلاثون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم ثلاثين الف …
المادة 4
تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ- خمسة دنانير عن اصدار شهادة تسجــيل تاجــر لأول مرة. ب-خمسة دنانير عن اصدار اي بيانات تتعلق بقيد التاجر تبين ان له قيودا مشطـوبة او قائمة. ج- ثلاثة دنانير عن اصدار صورة مصدقة عن سجل التاجر. د-دينارا واحدا …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام رسوم القيد في السجل التجاري / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الصناعة والتجارة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.