التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم القيد في السجل التجاري / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 70 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 27231 حزيران 2004

أ- يحدد مقدار الرسوم التي تستوفيها الوزارة من التاجر عن قيده في السجل التجاري على النحو التالي:- 1- اربعون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم خمسين الف دينار فأكثر. 2- ثلاثون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم ثلاثين الف دينار ويقل عن خمسين الف دينار. 3- عشرون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم عشرين الف دينار ويقل عن ثلاثين الف دينار. 4- عشرة دنانير من فئة التجار الذيـن يقل رأسمالهم عن عشريــن الف دينـــار. ب-اذا طرأ تعديل بزيادة رأس المال المسجل للتاجر بحيث يصبح ضمن فئة اخرى من الفئات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فتستوفي الوزارة فرق الرسم بين الفئتين وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم القيد في السجل التجاري / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 70 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية