التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2732
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 27321 حزيران 2004

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجمعية: جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم المنشأة بمقتضى احكام هذا النظام. الهيئة العليا: الهيئة العليا للجمعية. الرئيس: رئيس الهيئة العليا. اللجنة: اللجنةالتنفيذية للجمعية. ب-لمقاصد هذا النظام ، تشمل كلمة (العسكري) الضابط والفرد في القوات المسلحة الاردنية و كذلك المستخدم لديها براتب مقطوع.

الإحالة

المادة 2 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية