التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2732
نُشر
1 حزيران 2004
المواد
18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2732)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 75 لسنة 2004 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2732، نُشر في 1 حزيران 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظـــام ( نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم لسنـة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجمعية: جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم المنشأة بمقتضى احكام هذا النظام. الهيئة العليا: الهيئة العليا …

المادة 3

أ- تنشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية جمعية تسمى (جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات …

المادة 4

أ- يكون اشتراك العسكري في الجمعية الزاميا ويتم اقتطاع بدل الاشتراك من راتبه وفقا لاحكام هذا النظام وينتهي اشتراكه بانتهاء خدمته في القوات المسلحة الاردنية ولا ترد له اشتراكاته. ب-يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات تحصيل الاشتراكات.

المادة 5

تهدف الجمعية الى ما يلي:- أ- تقديم العون والمساعدة للعسكريين واسرهم. ب- توعية وتثقيف وارشاد العسكريين العاملين والمتقاعدين واسرهم. ج- تدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين. د- القيام بأي نشاط اجتماعي يعود بالنفع على العسكريين …

المادة 6

المادة6 - أ- تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- 1- تقديم المساعدة الفورية لاسر الشهداء واسر المتوفى من العسكرييـن0 2- تخصيص اعانات شهرية لأيتام وارامل الشهداء والمتوفى من العسكريين ولوالدي الاعزب منهم اللذين كان يعيلهما …

المادة 7

أ- تتولى الاشراف على شؤون الجمعية هيئة عليا تسمى ( الهيئة العليا للجمعية ) يعين رئيسها بارادة ملكية سامية وتضم في عضويتها من يلي:- 1- رئيس هيئة الاركان المشتركة نائبا للرئيس 2- خمسة عسكريين من بينهم قاض عسكري وضابط مالي 3- ثلاثة مدنيين من …

المادة 8

تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للجمعية. ب- الموافقة على انشاء فروع ومراكز للجمعية في محافظات المملكة بناء على تنسيب اللجنة 0 ج- الموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية التي …

المادة 9

تجتمع الهيئة العليا بدعوة من نائب الرئيس كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها بمن فيهم نائب الرئيس وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 10

أ- تشكل بقرار من الهيئة العليا لجنة تسمى ( اللجنة التنفيذية للجمعية ) برئاسة احد العسكريين من اعضاء الهيئة العليا وعضوية اربعة ضباط على ان يكون من بينهم قاض عسكري وضابط مالي. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة …

المادة 11

يكون للجمعية موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها0

المادة 12

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:- أ- بدل الاشتراك في الجمعية. ب- المخصصات المالية التي ترصد لها من موازنة القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. ج- عوائد استثمار اموال الجمعية. د- ريع الحفلات الخيرية التي تقيمها الجمعية. هـ- المنح …

المادة 13

يتولى المدير المالي في القيادة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم حسابات الجمعية وفق الاصول المالية المتبعة. ب- فتح السجلات والقيود اللازمة وادامتها. ج- تحصيل ايرادات الجمعية وتسديد الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى التشريعات …

المادة 14

تخضع حسابات الجمعية لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 15

تتمتع الجمعية بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة الاردنية بمقتضى التشريعات النافذة وبموافقة من مجلس الوزراء.

المادة 16

اذا تم حل الجمعية لاي سبب كان ، فتؤول جميع الحقوق العائدة لها الى القوات المسلحة الاردنية وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها0

المادة 17

يلغى ( نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية ) رقم (26) لسنة 1971 وتعتبر الجمعية الخلف القانوني والواقعي للجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية وتؤول اليها جميع حقوقها و تتحمل الالتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 18

تصدر الهيئة العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية