الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 27321 حزيران 2004
المادة6 -
أ- تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:-
1- تقديم المساعدة الفورية لاسر الشهداء واسر المتوفى من العسكرييـن0
2- تخصيص اعانات شهرية لأيتام وارامل الشهداء والمتوفى من العسكريين ولوالدي الاعزب منهم اللذين كان يعيلهما في حياته.
3- تقديم اعانات مقطوعة او شهرية للفقراء المرمجين والمسرحين من العسكريين جراء اصابتهم بعاهات او امراض اثناء الخدمة
تحول دون قدرتهم على كسب العيش.
4- تخصيص مساعدات لغير المتزوج او المتزوجة من اشقاء وشقيقات العسكري الشهيد او المتوفى من العسكريين اثناء الخدمة
اذا كان دخله او دخلها لا يكفي لسد الاحتياجات الاساسية لاي منهما0
5- صرف اعانات مقطوعة للعسكريين ممن يعانون من ضائقة مالية.
6- المساعدة على دفع نفقات سفر المرضى من العسكريين العاملين والمتقاعدين واي فرد من افراد اسرهم ومرافقيهم ممن يوافق
رئيس هيئة الاركان المشتركة على علاجهم خارج المملكة بناء على تنسيب من المراجع الطبية المختصة.
7- المساعدة على تسديد ارصدة السلف عن ذمم المتوفى من العسكريين التي تم منحها لهم من صندوق تعاون الضباط ومن صنــدوق
ادخـــار الافــراد.
8- انشاء مراكز لتدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين لتمكينهم من احتراف مهن تتناسب ومتطلبات سوق العمل
المحلي والخارجي.
9- اقامة المشاريع الانتاجية و القيام بالانشطة الاجتماعية التي تعزز الموارد المالية للجمعية.
10- تقديم قروض مقابل بدل خدمات ادارية للعسكريين العاملين والمتقاعدين ممن يعانون من ضائقة مالية0
ب-تحدد بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة العليا بناء على تنسيب اللجنة الاسس والمعايير والاجراءات المتعلقة باتخاذ
القرارات المشار اليها في البنــود (3) و(4) و(5) و(6) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة وغيرها من مهام الهيئة الواردة
في الفقرة (أ) من هذه المادة حيثما تدعو الحاجة الى ذلك.