التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2732
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 27321 حزيران 2004

المادة6 - أ- تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- 1- تقديم المساعدة الفورية لاسر الشهداء واسر المتوفى من العسكرييـن0 2- تخصيص اعانات شهرية لأيتام وارامل الشهداء والمتوفى من العسكريين ولوالدي الاعزب منهم اللذين كان يعيلهما في حياته. 3- تقديم اعانات مقطوعة او شهرية للفقراء المرمجين والمسرحين من العسكريين جراء اصابتهم بعاهات او امراض اثناء الخدمة تحول دون قدرتهم على كسب العيش. 4- تخصيص مساعدات لغير المتزوج او المتزوجة من اشقاء وشقيقات العسكري الشهيد او المتوفى من العسكريين اثناء الخدمة اذا كان دخله او دخلها لا يكفي لسد الاحتياجات الاساسية لاي منهما0 5- صرف اعانات مقطوعة للعسكريين ممن يعانون من ضائقة مالية. 6- المساعدة على دفع نفقات سفر المرضى من العسكريين العاملين والمتقاعدين واي فرد من افراد اسرهم ومرافقيهم ممن يوافق رئيس هيئة الاركان المشتركة على علاجهم خارج المملكة بناء على تنسيب من المراجع الطبية المختصة. 7- المساعدة على تسديد ارصدة السلف عن ذمم المتوفى من العسكريين التي تم منحها لهم من صندوق تعاون الضباط ومن صنــدوق ادخـــار الافــراد. 8- انشاء مراكز لتدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين لتمكينهم من احتراف مهن تتناسب ومتطلبات سوق العمل المحلي والخارجي. 9- اقامة المشاريع الانتاجية و القيام بالانشطة الاجتماعية التي تعزز الموارد المالية للجمعية. 10- تقديم قروض مقابل بدل خدمات ادارية للعسكريين العاملين والمتقاعدين ممن يعانون من ضائقة مالية0 ب-تحدد بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة العليا بناء على تنسيب اللجنة الاسس والمعايير والاجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات المشار اليها في البنــود (3) و(4) و(5) و(6) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة وغيرها من مهام الهيئة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة حيثما تدعو الحاجة الى ذلك.

الإحالة

المادة 6 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية