التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2732
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 27321 حزيران 2004

أ- تشكل بقرار من الهيئة العليا لجنة تسمى ( اللجنة التنفيذية للجمعية ) برئاسة احد العسكريين من اعضاء الهيئة العليا وعضوية اربعة ضباط على ان يكون من بينهم قاض عسكري وضابط مالي. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للجمعية. 2- اقرار صرف الاعانات والمساعدات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا. 3- منح القروض للعسكريين العاملين والمتقاعدين وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا لهذه الغاية. 4- التنسيب للهيئة العليا بالموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية وشراء العقارات وبيعها . 5- العمل على تنمية الموارد المالية للجمعية. 6- تنظيم المحاضرات وعقد الندوات الخاصة بالتوعية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والصحية التي تساعد على تحقيق اهداف مسيرة التنمية الشاملة في المملكة. 7- اجراء الدراسات وعمل الاحصاءات اللازمة للتعرف على المشاكل الخاصة بالعسكريين المتقاعدين واسرهم وتحديد اسبابها ورفع التوصيات المناسبة لحلها الى الجهات ذات العلاقة. 8- توفير سبل الارشاد النفسي والتربوي لاسر العسكريين العاملين والمتقاعدين. 9- تشكيل لجان الجرد و التدقيق على اموال وممتلكات الجمعية. 10- اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية ورفعه الى الهيئة العليا للمصادقة عليـــه. 11- اقرار التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى الهيئة العليا للمصادقة عليهــــا. 12- أي مهام اخرى تكلفها بها الهيئة العليا. ج- يسمي رئيس اللجنة احد الضباط سكرتيرا لها وتحدد مهامه وواجباته بقرار من اللجنة.

الإحالة

المادة 10 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية