التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2732
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 27321 حزيران 2004

يتولى المدير المالي في القيادة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم حسابات الجمعية وفق الاصول المالية المتبعة. ب- فتح السجلات والقيود اللازمة وادامتها. ج- تحصيل ايرادات الجمعية وتسديد الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة. د- اعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى اللجنة. هـ-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى اللجنة0 و-توفير المعلومات التي تساعد اللجنة على قيامها بمهامها.

الإحالة

المادة 13 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية