التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2732
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 27321 حزيران 2004

تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للجمعية. ب- الموافقة على انشاء فروع ومراكز للجمعية في محافظات المملكة بناء على تنسيب اللجنة 0 ج- الموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية التي تساعد على تحقيق اهداف الجمعية. د- تحديد مقدار بدل اشتراك العسكري في الجمعية بناء على تنسيب اللجنة. هـ- السعي لتوفير فرص العمل لافراد اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين. و- وضع اسس استثمار اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بما يعود بالنفع عليها. ز- أي مهام اخرى ترتبط بأهداف الجمعية او ذات علاقة بمهامها.

الإحالة

المادة 8 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية