التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التفتيش المهني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) والمادة (17) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2740
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 27401 حزيران 2004

يلتزم المفتش بصورة خاصة بما يلي:- أ- القيام بالتفتيش اثناء ساعات العمل وان يخطر صاحب المحل المشمول بأحكام القانون او من ينوب عنه او احد المستخدمين لديه قبل زيارته للمحل وذلك باستثناء الحالات التي يعتقد فيها ان مثل هذا الاخطار لا يمكنــــه من الاطلاع على حقيقة الاوضاع في المحل والمعايير المطبقة لديه. ب- اعداد تقرير خطي بنتائج التفتيش واعداد اي تقارير اخرى تقتضيها مصلحة العمـل بما فيها الانذارات الخطية التي تم توجيهها الى المخالف وفقا للاحكام والاجراءات المحددة في القانون0

الإحالة

المادة 6 من نظام التفتيش المهني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) والمادة (17) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية