التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التفتيش المهني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) والمادة (17) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2740
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 27401 حزيران 2004

يتوجب على صـاحب المحل او مديره او من ينوب عن أي منهما ما يلي:- أ- تمكين المفتــش من الدخول الى المحل او أي قسم من اقسامه او توابعه. ب- تمكين المفتش من الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وتصنيفهم وشهاداتهم واجازاتهم وتزويده بأي معلومات يطلبها تتعلق بالغرض من زيارته. ج- اشعار الوزارة او المؤسسة خطياً في حال تغيير موقع المحل وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ اجراء التغيير.

الإحالة

المادة 7 من نظام التفتيش المهني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) والمادة (17) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية