التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 91 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2520، ص 1721
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2520ص 17211 تشرين الثاني 1974

المادة 7- يخضع شاغلو مستودعات الموز في السوق المركزي لانظمة وتعليمات ادارة السوق المركزي وعليهم استعمال النماذج المعدة من قبل ادارة السوق لهذه الغاية ، واما شاغلو مستودعات تخمير الموز المعدة من قبل البلدية في غير السوق المركزي فيخضعون لتعليمات المجلي بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 7 من نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 91 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2520، ص 1721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية