التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 91 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2520، ص 1721
نُشر
1 تشرين الثاني 1974
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 91 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2520، ص 1721)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة 41 من قانون البلديات ساري

رقم 91 لسنة 1974 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2520، ص 1721، نُشر في 1 تشرين الثاني 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم 74 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 ان المادة (23) من الدستور انما تتعلق بالعمال وحقوقهم ولا تتعلق بالتجارة أو الصناعة 0 02 لا يرد القول بأن تحديد مخامر الموز فيه افتئات على حرية التجارة لان النظام رقم (91) لسنة 1974 قد صدر متفقا مع قانون البلديات.1974
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرنية على خلاف ذلك:- البلدية البلدية المحدثة او المؤسسة وفقا لقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والقدس. المنطقة المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية. المجلس …

المادة 3

المادة 3- تنشىء البلدية مستودعات خاصة لتخمير وعرض الموز في السوق المركزي ويجري اشغال هذه المستودعات بالمزاد العلني ووفق الشروط التي يعينها المجلس بعد الاعلان في الصحف المحلية.

المادة 4

المادة 4- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة محصول الموز سواء كان اخضرا او مخمرا جاهزا للاستهلاك ضمن حدود المنطقة الا في السوق المركزي الا انه يجوز لمجلس البلدية التي لا يوجد فيها سوق مركزي او مستودعات لتخمير الموز السماح لأية …

المادة 5

المادة 5- على كل من يملك مستودعا لتخمير الموز ان يبلغ المجلس عن اسمه وهويته ومحل اقامته ومكان حرفته او صناعته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة 6

المادة 6- للمجلس اخطار كل من يملك مستودعا لتخمير وعرض الموز بالانتقال الى المستودعات الخاصة بالبلدية في المكان او السوق المخصص لها مدة اقصاها اثنى عشر شهرا من تاريخ الاخطار.

المادة 7

المادة 7- يخضع شاغلو مستودعات الموز في السوق المركزي لانظمة وتعليمات ادارة السوق المركزي وعليهم استعمال النماذج المعدة من قبل ادارة السوق لهذه الغاية ، واما شاغلو مستودعات تخمير الموز المعدة من قبل البلدية في غير السوق المركزي فيخضعون …

المادة 8

المادة 8- يحضر على أي شخص عمل أي مخمر للموز في السوق المركزي او في المستودعات التي تعدها البلدية في حالة عدم وجود سوق مركزي.

المادة 9

المادة 9- كل من عمل على عرقلة العمل داخل السوق او مستودعات البلدية وخالف احكام هذا النظام بأي وجه يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بعد ادانته وفق المادة (63) من قانون البلديات.

المادة 10

المادة10- يستوفي المجلس عما يرد مستودعات تخمير الموز رسما مقداره (4%) اربعة بالمائة من الثمن ويكون شاغل مخمر الموز مسؤولا عن دفع الرسم تجاه المجلس.

اسأل مساعدك عن نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية