التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5007، ص 254
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5007ص 2543 كانون الثاني 2010

أ-يجوز للمحكمة بعد قبول الدعوى شكلاً تأجيلها باتفاق الطرفين لمرة واحده أو أكثر لإتاحة الفرصة لحلها مصالحة على أن لا يزيد مجموع مدد التأجيل في جميع الحالات على ستين يوماً . ب-إذا لم يتفق الطرفان على تأجيل الدعوى لغايات المصالحة أو لم يتم إجراء المصالحة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيقدم المدعي العام الضريبي الملف الخاص بالقرار المطعون فيه أو صورة مصدقة عنه , ويعتبر هذا الملف عند تقديمه بينة للمدعي العام الضريبي . ج- يقدم المدعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الملف الضريبي حافظة بجميع مستنداته وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده واي بينة اخرى يجيزها القانون . د-بعد ختم المدعي بيناته , يقدم المدعي العام الضريبي أي بينـات لازمة للرد على بينات المدعي , ولهذا الغرض يقدم المدعي العام الضريبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ ختم المدعي بيناته حافظة مستنداته وقائمة بالبينات الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده واي بينة اخرى يجيزها القانون. هـ- يكون ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه في كل من الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة قابلا للتمديد بموافقة المحكمة لمرة واحده فقط لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.

الإحالة

المادة 4 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5007، ص 254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية