التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة 33 ب من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 74 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1369
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 136916 آب 1972

أ - اذا أنهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (16) من هذا النظام وجب على الموفد وكفيله رد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة الاردنية على بعثته مضافا اليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات وذلك دون الحاجة الى إخطاره او إمهاله. ب - اذا أنهيت البعثة لاي سبب من الأسباب باستثناء السبب الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (16) فلمجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس ، إما مطالبة الموفد برد النفقات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، او السماح للموفد بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية تلك الدراسة ومطالبة الموفد بعد ذلك برد النفقات التي تكبدتها الجامعة الأردنية على بعثته او التي صرفتها أية جهة أخرى على هذه البعثة عن طريق الجامعة مضافاً الى ذلك (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات او مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد ذلك لمدة تساوي مثلي المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة الأردنية. ج- لمجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس حق تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي أنهيت بعثته ، المدة التي يراها مناسبة في حالة استمرار دراسته على نفقته الخاصة.

الإحالة

المادة 17 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة 33 ب من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 74 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية