التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرفق بالحيوان / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الرفق بالحيوان لسنة 1925 والفقرة (ج) من المادة (57) والمادة (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 11 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1955
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 19551 نيسان 2010

أ- تشكل لجنة تسمى " اللجنة الاستشارية للرفق بالحيوان " بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ، تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه ورفعها الى الوزير لإقرارها 0 2-التنسيب الى الوزير بتسمية المفتشين واقتراح برامج خاصة لتدريبهم 0 ب- ترفع اللجنة تقريراً كل شهرين على الاقل الى الوزير عن عملها مع اي توصيات تراها ضرورية 0 ج - تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل 0

الإحالة

المادة 5 من نظام الرفق بالحيوان / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الرفق بالحيوان لسنة 1925 والفقرة (ج) من المادة (57) والمادة (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 11 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1955)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية