التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرفق بالحيوان / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الرفق بالحيوان لسنة 1925 والفقرة (ج) من المادة (57) والمادة (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 11 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1955
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 19551 نيسان 2010

يعتبر قسوة على الحيوان ارتكاب اي من الافعال التالية :- أ-قتله بصورة قصدية ما لم يكن ذلك ضرورياً 0 ب-التسبب باصابته او قتله من قبل حيوان اخر 0 ج-اطلاق سراحه بهدف قتله او اصطياده من قبل حيوان اخر 0 د-اعطاؤه مادة سامة او مؤذية 0 هـ- الحاق الاذى او الالم به 0 و-تعذيبه او ضربه او بتر اي من اعضائه او جرحه او اساءة معاملته 0 ز-استخدام او امتطاء او قيادة اي حيوان غير مخصص لاداء تلك الوظائف 0

الإحالة

المادة 4 من نظام الرفق بالحيوان / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الرفق بالحيوان لسنة 1925 والفقرة (ج) من المادة (57) والمادة (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 11 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1955)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية