التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الرفق بالحيوان / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الرفق بالحيوان لسنة 1925 والفقرة (ج) من المادة (57) والمادة (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 11 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1955
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 19551 نيسان 2010

يتولى المفتش المهام والصلاحيات التالية :- أ-دخول اي مكان او عقار او وسيلة نقل او اي جزء من اي منها يشتبه بوقوع اي مخالفة فيها لاحكام القانون وتفتيش اي منها 0 ب- الاستعانة بالجهات المختصة لوقف اي وسيلة نقل تم ارتكاب اي من افعال القسوة على الحيوان فيها 0 ج- ضبط اي ادلة او مواد استخدمت لارتكاب المخالفة وتأمين الحماية للحيوان اذا تم الحاق الاذى به 0 د- احالة الحيوان الذي تم الحاق اذى بالغ به الى الطبيب البيطري المختص لتقرير ما يلزم بشأنه . هـ- انذار مالك الحيوان او الشخص الذي يتولى رعاية الحيوان بضرورة توفير الطعام والشراب والمأوى له وخلال المدة المحددة في الانذار 0

الإحالة

المادة 6 من نظام الرفق بالحيوان / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الرفق بالحيوان لسنة 1925 والفقرة (ج) من المادة (57) والمادة (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 11 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1955)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية