الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 19551 نيسان 2010
أ- تشكل لجنة تسمى " اللجنة الاستشارية للرفق بالحيوان " بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ، تتولى
اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه ورفعها الى الوزير لإقرارها 0
2-التنسيب الى الوزير بتسمية المفتشين واقتراح برامج خاصة لتدريبهم 0
ب- ترفع اللجنة تقريراً كل شهرين على الاقل الى الوزير عن عملها مع اي توصيات تراها ضرورية 0
ج - تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية
اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل 0