الجريدة الرسميةالعدد 5025ص 219215 نيسان 2010
أ-1- يلتزم المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المتضرر بتبليغ شركة التأمين بالحادث خلال مدة
معقولة ، وعليهم ان يتخذوا جميع الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر الناجم عن الحادث او
زيادته وفي حال اخلالهم بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالاضرار التي لحقت بها جراء ذلك 0
2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض المتضرر بحجة
التأخير عن التبليغ عن الحادث.
ب- يلتزم المؤمن له او المتضرر بتزويد شركة التأمين بجميع الوثائق المتعلقة بالحادث عند تسلمها بما في ذلك
المراسلات والمطالبات والتبليغات ، وفي حال اخلالهما بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالاضرار التي لحقت
بها جراء ذلك ما لم يكن التأخير مبرراً 0