التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التأمين الالزامي للمركبات / صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5025، ص 2192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5025ص 219215 نيسان 2010

لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي:- أ-الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق اي من الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام 0 ب- الضرر الذي يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث 0 ج- الضرر الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمّل المركبات. د- الضرر الذي يلحق بركاب المركبة المتسببة بالحادث نتيجة استعمالها في تعليم قيادة المركبات اذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية0 هـ- الضرر الذي يلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المتسببة بالحادث لقاء اجر0 و- الضرر الناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي او الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية 0 ز- الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستخدام الخاص وفقا لتعريفها الوارد في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه اذا تم استخدامها للاغراض المخصصة لها 0 ح- الضرر الناجم عن استعمال المركبة خارج حدود المملكة 0

الإحالة

المادة 10 من نظام التأمين الالزامي للمركبات / صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5025، ص 2192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية