الجريدة الرسميةالعدد 5025ص 219215 نيسان 2010
لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي:-
أ-الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق اي من الحالات المنصوص
عليها في المادة (16) من هذا النظام 0
ب- الضرر الذي يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث 0
ج- الضرر الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمّل المركبات.
د- الضرر الذي يلحق بركاب المركبة المتسببة بالحادث نتيجة استعمالها في تعليم قيادة المركبات اذا لم تكن
مرخصة لهذه الغاية0
هـ- الضرر الذي يلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المتسببة بالحادث لقاء اجر0
و- الضرر الناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي او
الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة
النووية 0
ز- الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستخدام الخاص وفقا لتعريفها الوارد في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة
بمقتضاه اذا تم استخدامها للاغراض المخصصة لها 0
ح- الضرر الناجم عن استعمال المركبة خارج حدود المملكة 0