التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التأمين الالزامي للمركبات / صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5025، ص 2192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5025ص 219215 نيسان 2010

أ-1- يلتزم المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المتضرر بتبليغ شركة التأمين بالحادث خلال مدة معقولة ، وعليهم ان يتخذوا جميع الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر الناجم عن الحادث او زيادته وفي حال اخلالهم بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالاضرار التي لحقت بها جراء ذلك 0 2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض المتضرر بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث. ب- يلتزم المؤمن له او المتضرر بتزويد شركة التأمين بجميع الوثائق المتعلقة بالحادث عند تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والتبليغات ، وفي حال اخلالهما بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالاضرار التي لحقت بها جراء ذلك ما لم يكن التأخير مبرراً 0

الإحالة

المادة 11 من نظام التأمين الالزامي للمركبات / صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5025، ص 2192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية