التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التأمين الالزامي للمركبات / صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5025، ص 2192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5025ص 219215 نيسان 2010

أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام ، تحدد الامور المبينة ادناه بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام :- 1-المبالغ المقطوعة التي تلتزم شركة التأمين بدفعها للمتضرر وذلك في أي من الحالات التالية :- -الوفاة 0 -العجز الكلي الدائم 0 -العجز الجزئي الدائم 0 -العجز المؤقت 0 -الاضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة او العجز الكلي الدائم او العجز الجزئي الدائم 0 2-حدود مسؤولية شركة التأمين في تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والاضرار التي تلحق بالممتلكات 0 ب- لا يجوز لشركة التأمين ان تقتطع اي مبلغ اعفاء او تحمل من المبالغ المستحقة للمتضرر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة 0 ج-لغايات تحديد بدل العجز المؤقت تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية 0 د- 1- يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة في التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام 0 2-و يجوز لهما الاتفاق على زيادة حدود تلك المسؤولية مقابل قسط اضافي .

الإحالة

المادة 9 من نظام التأمين الالزامي للمركبات / صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5025، ص 2192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية