الجريدة الرسميةالعدد 5025ص 219215 نيسان 2010
أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام ، تحدد الامور المبينة ادناه بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب
احكام هذا النظام :-
1-المبالغ المقطوعة التي تلتزم شركة التأمين بدفعها للمتضرر وذلك في أي من الحالات التالية :-
-الوفاة 0
-العجز الكلي الدائم 0
-العجز الجزئي الدائم 0
-العجز المؤقت 0
-الاضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة او العجز الكلي الدائم او العجز الجزئي الدائم 0
2-حدود مسؤولية شركة التأمين في تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والاضرار التي تلحق
بالممتلكات 0
ب- لا يجوز لشركة التأمين ان تقتطع اي مبلغ اعفاء او تحمل من المبالغ المستحقة للمتضرر وفق احكام الفقرة (أ)
من هذه المادة 0
ج-لغايات تحديد بدل العجز المؤقت تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات
المعنية 0
د- 1- يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة في
التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام 0
2-و يجوز لهما الاتفاق على زيادة حدود تلك المسؤولية مقابل قسط اضافي .