التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل / صادر بمقتضى المادة (43) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 21 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2740
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 274016 أيار 2010

أ- تكون مدة العضوية في اللجنة اربع سنوات باستثناء من يتمتعون بالعضوية بحكم مناصبهم . ب- يفقد العضو ، بقرار من اللجنة ، عضويته فيها في اي من الحالات التالية :- 1-اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات عادية متتالية دون عذر مشروع وكان من غير الاشخاص الذين يتمتعون بالعضوية بحكم مناصبهم . 2-اذا فقد الصفة التي عين من اجلها في اللجنة . 3-اذا حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف او بالاخلاق العامة او بجناية 0 ج- اذا فقد العضو في اللجنة عضويته فتتم تسمية بديل له للمدة المتبقية منها وفقاً لاحكام المادة (3) من هذا النظام 0

الإحالة

المادة 4 من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل / صادر بمقتضى المادة (43) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 21 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية