التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل / صادر بمقتضى المادة (43) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 21 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2740
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 274016 أيار 2010

بالاضافة الى المهام التي تتولاها اللجنة وفقاً لاحكام قانون العمل النافذ تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-اجراء تقييم دوري لمدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعايير العمل الدولية والعربية وخاصة في المجالات التالية :- 1-التشغيل والحد من البطالة 0 2-تفتيش العمل 0 3-التفاوض العمالي الجماعي 0 4-النزاعات العمالية 0 5-الاجور 0 6-التدريب المهني 0 ب- دراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية والعربية بما في ذلك ما يلي :- 1-دراسة اتفاقيات العمل الدولية والعربية والتنسيب بشأنها الى الجهات المعنية 0 2-الاطلاع على التقرير السنوي المتضمن ردود اصحاب العمل على ملاحظات لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية المتعلقة بمتابعة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن اي منهما وتطبيقها 0 3-الاطلاع على تقرير كل من الوزارة والعمال واصحاب العمل بخصوص تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها وغير المصادق عليها والردود المتعلقة بها 0

الإحالة

المادة 6 من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل / صادر بمقتضى المادة (43) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 21 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية