التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الدوائر الانتخابية / صادر بمقتضى المادتين (50) و (51) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010 رقم 26 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5023، ص 2964
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5023ص 296420 أيار 2010

يضاف الى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية المبينة في المادة (3) من هذا النظام اثنا عشر مقعدا تخصص لإشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الفرعية للدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقا لاحكام الفقرة(ب) من المادة (42) من قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ .

الإحالة

المادة 4 من نظام الدوائر الانتخابية / صادر بمقتضى المادتين (50) و (51) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010 رقم 26 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5023، ص 2964)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية