نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 33 لسنة 1974
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1108، ص 730
- نُشر
- 22 أيار 1952
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 33 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 730)
حياة القانون
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني غير ساري
رقم 33 لسنة 1974 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 730، نُشر في 22 أيار 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون الخط الحجازي الاردني
رقم 23 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني لسنة 1974) ويعمل به
اعتبارا من 1 /4 /1974.
المادة 2
المادة 2- تطبق على موظفي الخط الحجازي الاردني احكام نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم (4) لسنة
1974.
المادة 3
المادة 3- يلغى النظام رقم (40) لسنة 1970.
اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.