التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 33 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 730
نُشر
22 أيار 1952
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 33 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 730)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني غير ساري

رقم 33 لسنة 1974 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 730، نُشر في 22 أيار 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني لسنة 1974) ويعمل به اعتبارا من 1 /4 /1974.

المادة 2

المادة 2- تطبق على موظفي الخط الحجازي الاردني احكام نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم (4) لسنة 1974.

المادة 3

المادة 3- يلغى النظام رقم (40) لسنة 1970.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية