التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 35 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2481
نُشر
1 تموز 2001
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 35 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2481)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. المديرية:اي …

المادة 3

تتولى الهيئة تحقيق الاهداف والقيام بالمهام المنصوص عليها في قانون الكهرباء العام النافذ المفعول.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:- أ- المجلس. ب- المدير العام. ج- المديريات التالية. 1-مديرية الشؤون الفنية 0 2- مديرية الدراسات والبحوث الاقتصادية. 3-مديرية الشؤون القانونية. 4-مديرية الشؤون المالية واللوازم. 5-مديرية الشؤون …

المادة 5

أ- يكون المدير العام مسؤولا عن حسن سير اعمال الهيئة والمهام والواجبات المنوطة به. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1-مديري المديريات 0 2- المستشارين. 3-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن المهام والواجبات …

المادة 6

أ- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير العام مدير كل مديرية او وحدة0 ب- يسمي المدير العام بناء على تنسيب المدير المختص رؤساء الاقسام في كل مديرية.

المادة 7

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات ، ويسمي المدير العام احدهم نائباً لرئيس اللجنة يتولى صلاحياته في حال غيابه. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات …

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل وفي حالة تساوي الاصوات يرجح …

المادة 9

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة احداث أي مديرية او وحدة في الهيئة او دمج أي من المديريات او الوحدات في غيرها او الغاء أي منها. ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او …

المادة 10

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية للهيئة. ب-وصف وظائف موظفي الهيئة. ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بموجب المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية