نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 35 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4494، ص 2481
- نُشر
- 1 تموز 2001
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 35 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2481)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. المديرية:اي …
المادة 3
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:- أ- المجلس. ب- المدير العام. ج- المديريات التالية. 1-مديرية الشؤون الفنية 0 2- مديرية الدراسات والبحوث الاقتصادية. 3-مديرية الشؤون القانونية. 4-مديرية الشؤون المالية واللوازم. 5-مديرية الشؤون …
المادة 5
أ- يكون المدير العام مسؤولا عن حسن سير اعمال الهيئة والمهام والواجبات المنوطة به. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1-مديري المديريات 0 2- المستشارين. 3-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن المهام والواجبات …
المادة 6
المادة 7
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات ، ويسمي المدير العام احدهم نائباً لرئيس اللجنة يتولى صلاحياته في حال غيابه. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات …
المادة 8
أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل وفي حالة تساوي الاصوات يرجح …
المادة 9
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة احداث أي مديرية او وحدة في الهيئة او دمج أي من المديريات او الوحدات في غيرها او الغاء أي منها. ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او …
المادة 10
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية للهيئة. ب-وصف وظائف موظفي الهيئة. ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بموجب المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.