الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24851 تموز 2001
إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية
أو في أي وثيقة أخرى فعلى المدير المالي إعلام المدير العام بذلك خطياً وفورا وعلى المدير العام اتخاذ الإجراءات التالية:
أ-إعلام الرئيس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك خطياً وفورا واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق
وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد الرئيس ووزير المالية بنتائج تلك الإجراءات.
ب-لوزير المالية إذا استدعى الأمر، أن يشكل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة والهيئة لإستكمال
التحقيق أو إعادته، وعلى هذه اللجنة رفع نتيجة تحقيقاتها إلى وزير المالية وإلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة.
ج-تقيـد عمليـات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني، على أن يتم تسويتها في ضوء القرار القطعي
الصادر عن الجهة المختصة.