الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24851 تموز 2001
أ- إذا تعذر تحديد المسؤولية عن أي نقص أو خسارة تقع في أموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص أو الخسارة
حسب الإجراءات التالية:
1 -بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية إذا كان المبلغ لا يزيد على (2000) ألفي دينار.
2 -بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة التحقيــق إذا زاد المبلغ على (2000) ألـفي دينـار
ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
3 -بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس إذا زاد المبلغ على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب-يقصد بأموال الهيئة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لا تشمل اللوازم.