الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25231 تموز 2001
النفقات
المادة16-
أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة.
ب- يجـوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات
المرصودة لها في الموازنة اذا كانت طبيعة الانفاق او تنفيذ المشروع يستغرق اكثر من سنة مالية واحدة.
ج-يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام، اذا اقتضت الضرورة، احداث بنود لنفقات راسمالية جديدة وتأمين المخصصات
اللازمة لها من بنود النفقات الراسمالية الاخرى.
د-لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة الا وفقا للصلاحيات المقررة بموجب احكام هذا النظام.