التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 40 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2523
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25231 تموز 2001

النفقات المادة16- أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة. ب- يجـوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات المرصودة لها في الموازنة اذا كانت طبيعة الانفاق او تنفيذ المشروع يستغرق اكثر من سنة مالية واحدة. ج-يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام، اذا اقتضت الضرورة، احداث بنود لنفقات راسمالية جديدة وتأمين المخصصات اللازمة لها من بنود النفقات الراسمالية الاخرى. د-لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة الا وفقا للصلاحيات المقررة بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 16 من النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 40 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية