الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25231 تموز 2001
يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وتنفيذ جميع المسؤوليات الموكولة اليه وعن صحة حسابات
الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة خطيا اليه بما في ذلك:
أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة.
ب-الاشراف على مسك السجـلات والمستـندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للهيئة، وتنظيمها بصورة صحيحة
وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها.
ج-اعتماد مستندات الصرف والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وان المستنـدات مستوفيـة لجميع الشـروط المالية والقانونية
والمحاسبية.
د-تقديم التقارير والقوائم المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة
وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها المدير العام معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة.