الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973
يجري نقل المخصصات في الميزانية حسب الترتيب التالي:
أ- من أية دائرة الى أية دائرة أخرى بناء على تنسيب المدير العام وموافقة المجلس. على أنه يجوز في الحالات الطارئة
المستعجلة اجراء النقل بموافقة الرئيس على ان يعرض الامر على المجلس في أول جلسة لاحقة.
ب- من أية مادة الى أية مادة أخرى في نفس الدائرة أو القسم بناء على تنسيب المدير الاداري وموافقة المدير العام.
ج- يشترط في جميع حالات النقل من المخصصات الحصول على رأي رئيس القسم المالي للتأكد من عدم تعارض النقل المطلوب مع
التزامات دوائر المستشفى الملتزم بها يسمح باجراء النقل المطلوب بعد الاستئناس برأي رئيس القسم المختص.
د- يتم نقل المخصصات على النماذج المقررة خصيصاً لهذه الغاية.