التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1866
نُشر
1 آذار 1973
المواد
35
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1866)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير غير ساري

رقم 103 لسنة 1973 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1866، نُشر في 1 آذار 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

الفصل الاولتعاريف واحكام

المادة 1

الفصل الاول تعاريف واحكام المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي لمستشفى عمان الكبير لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المستشفى: مستشفى عمان الكبير. المجلس: مجلس امناء المستشفى. الرئيس: رئيس مجلس امناء المستشفى. اللجنة التنفيذية: اللجنة المشكلة بموجب قانون …

الفصل الثانيالواجبات والمسؤوليات

المادة 3

الفصل الثاني الواجبات والمسؤوليات المادة 3- رئيس المجلس مسؤول عن اصدار اوامر الصرف وله تفويض صلاحيات الصرف وله تفويض صلاحيات الصرف من الميزانية للمدير العام.

المادة 4

أ- المدير العام مسؤول عن: 1- الاشراف على اعداد الميزانية ودراستها ورفعها الى مجلس الامناء لمناقشتها واقرارها. 2- مراقبة تنفيذ الميزانية. ب- للمدير العام تفويض صلاحيات الصرف للمدير الاداري.

المادة 5

المدير الاداري مسؤول امام المدير العام عن: أ- تنظيم الشؤون المالية للمستشفى والاشراف التام على جميع وارداته ونفقاته وتنظيم الميزانية. ب- المحافظة على اموال المستشفى ومراقبتها. ج- مراقبة حسابات المستشفى واتباع طريقة حسابية اصولية حديثة …

المادة 6

رئيس القسم المالي مسؤول امام المدير الاداري عن: أ- اتخاذ الاحتياطات ووسائل الرقابة الكافية للمحافظة على اموال المستشفى ومنع وقوع اي تلاعب او اختلاس او اهمال فيها. ب- الاشراف على مسك السجلات والدفاتر المالية والحسابية اللازمة بصورة صحيحة …

المادة 7

المحاسب او اي موظف من ملاك المحاسبة مسؤول عن: أ- تنفيذ التعليمات المتعلقة بالشوؤن المالية للمستشفى بدقة واحكام. ب- المحافظة على اموال المستشفى وقيوده وسجلاته. جـ- تقديم البيانات والتقارير المالية التي تطلب منه بشكل صحيح ودقيق ومطابق …

الفصل الثالثالميزانية

المادة 8

المادة 8- ينظم مشروع الميزانية على جداول تتضمن: أ- الايرادات العامة المقدرة. ب- النفقات العامة المقدرة. ج- الايرادات حسب تقديرها لكل دائرة من دوائر المستشفى. د- النفقات حسب تقديرها لكل دائرة من دوائر المستشفى. هـ- جداول تشكيلات وظائف …

المادة 9

يجري تنظيم الميزانية على النحو التالي:- أ- يقوم رئيس كل قسم بتنظيم ميزانيته ويرفعها الى رئيس دائرته لدراستها ومناقشتها. ب- يقوم كل رئيس دائرة من دوائر المستشفى بتقدير نفقات دائرته لسنة مالية كاملة وتقديمها الى المدير الاداري في موعد لا …

المادة 10

يحدد الجدول الزمني لمراحل التصديق على الميزانية بالشكل التالي: أ- ترفع الميزانية الى المدير العام في موعد لا يتأخر عن اليوم الاخير من شهر ايلول من كل سنة. ب- ترفع الميزانيةالى المجلس في موعد لا يتأخر عن اليوم الاخير من شهر تشرين الاول من …

المادة 11

يجري نقل المخصصات في الميزانية حسب الترتيب التالي: أ- من أية دائرة الى أية دائرة أخرى بناء على تنسيب المدير العام وموافقة المجلس. على أنه يجوز في الحالات الطارئة المستعجلة اجراء النقل بموافقة الرئيس على ان يعرض الامر على المجلس في أول جلسة …

الفصل الرابعالترخيص بالصرف ومراقبةالانفاق

المادة 12

المادة 12- بعد مصادقة المجلس النهائية على الميزانية يصدر رئيس المجلس أوامر الصرف اللازمة بالمخصصات باسم المدير العام للانفاق منها حسب الأنظمة المقررة ولا يجوز تجاوز المبالغ المحددة بأوامرالصرف.

المادة 13

تودع اموال المستشفى في حساب خاص لدى بنك او اكثر من البنوك المحليةالتي يعتمدها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وبالفائدة التي يتم الاتفاق عليها بين الرئيس والبنك ويتم السحب منه بموجب شيكات توقع من الموظفين المفوضين لهذه الغاية حسب الترتيب …

المادة 14

بالاضافة الى توقيع الموظف الصادرة اوامر الصرف باسمه، توقع مستندات الصرف التي تزيد قيمتها على (1000) دينار من المدير العام او من يفوضه لهذه الغاية.

المادة 15

تتم عمليات القبض والصرف حسب المبادىء الاساسية التالية: أ- تعزز كل دفعة للمستشفى ببيان مفصل لها حسب النموذج المقرر يصدقه رئيس القسم المالي او من يفوضه لذلك وتؤيد بسند قبض تسلم نسخته الاولى الى الدافع مباشرة او ترسل اليه بالطرق المناسبة. ب- …

المادة 16

تؤدى رواتب الموظفين والمستخدمين حسب الجدول الزمني التالي: أ- رواتب الموظفين والمستخدمين الشهرية في خلال الثلاثة ايام الاخيرة من كل شهر. ب- الاجور اليومية وتدفع كل 15 يوما. ج- يجوز للمدير العام ان يوافق على تقديم المواعيد المذكورة في حالات …

المادة 17

تحسب الرواتب للموظفين والمستخدمين برواتب شهرية عن جزء من الشهر على اساس المعادلةالتالية: عدد ايام العمل * 1 * (الراتب الاساسي + العلاوات الشهرية) = الراتب المستحق.
الفصل الخامسأ- السلفات

المادة 18

المادة 18- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب المدير الاداري ان يوافق على اصدار سلفات مالية للاغراض الرسمية في الحالات التالية: أ- سلفة نفقات مؤقتة لشراء لوازم وخدمات مستعجلة من داخل المملكة وخارجها وتسدد حال انتهاء المهمة التي صرفت من …

المادة 19

على حاملي السلفات الدائمة الدائرة ان يمسكوا سجلا لهذه الغاية (سجل السلفات) يسجل فيه كل ما يصرف منها وعلى رئيس القسم المالي مراقبة حركة هذه السلفات والتأكد من انها لم تستغل الا فبي مصلحة المستشفى فقط مع التنبيه الى اي سوء استغلال لهذه …

المادة 20

ب- الامانات المادة 20- تقبض الامانات لحساب الجهة المعنية وتقيد في حسابها الخاص ولا تصرف الا لمن قيدت باسمه بعد تصديق رئيس القسم المالي او من يفوضه على مستند الصرف المتعلق بها.

المادة 21

تقبض امانات المرضى العينية والنقدية حسب الترتيب التالي: أ- تدون مفردات الامانات النقدية والعينية على النموذج المعد لهذه الغاية وتسجل في سجل خاص تحت رقم متسلسل باسم المؤمن. ب- تودع الامانات بعد تسجيلها في محفظة خاصة في صندوق المستشفى دون ان …

الفصل السادسكفالات الموظفين

المادة 22

المادة 22- أ- يربط بكفالة مالية مليئة معتبرة كل موظف او مستخدم في المستشفى نيط به قبض امواله او عهد اليه الاشراف على مستودعاته يقدر قيمتها المدير الاداري على ضوء مسؤولية المووظف المالية. ب- تسجل الكفالات المالية في سجل خاص وتراجع سنويا …

الفصل اسابعنفقات الانتقال وتعويضات السفر

المادة 23

المادة 23- حتى صدور نظام انتقال وسفر خاص بالمستشفى تسري على موظفي المستشفى احكام نظام الانتقال والسفر رقم (46) لسنة 1972 وما طرأ او سيطرأ عليه من تعديلات ويمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية المنصوص عنها في هذا النظام ويمارس المدير …

المادة 24

أ- على الرغم مما ورد في نظام الانتقال والسفر رقم 46 لسنة 1972 يجوز للمجلس او من يفوضه بناء على توصيات لجنة مؤلفة من المدير الفني، المدير الاداري، رئيس القسم المالي ان يأمر بتخصيص بدل شهري مقطوع لا يتجاوز خمسة عشر دينارا للموظفين الذين …

الفصل الثامنمواد عامة

المادة 25

الفصل الثامن مواد عامة المادة 25- المدير العام هو الذي يقرر النماذج المالية الواجب استعمالها في ادارة الشؤون المالية للمستشفى.

المادة 26

يجري تصحيح اخطاء القيد في الحسابات بموجب تسويات حسابية على النماذج المقررة لهذه الغاية.

المادة 27

لا يجوز الحك او المسح في السجلات الحسابية بل يتم تصحيح الاخطاء الرقمية بطريقة الشطب والكتابة بالمداد الاحمر حيثما كان ذلك ممكنا ويجب التوقيع بجانب اي تصحيح من هذا النوع من قبل الموظف الذي اجرى التصحيح.

المادة 28

جميع النماذج ذات القيمة المالية كمستندات القبض والشيكات وغيرها يجب ان ترقم بارقام متسلسلة وتسجل في سجل خاص ينظم تداولها وتتحفظ في مكان امين تصرف منه بموجب تواقيع علىالاستلام.

المادة 29

يعين الرئيس في نهاية كل سنة مالية أو عند الحاجة لجاناً لجرد موجودات مستودعات المستشفى وصناديقه المالية للتأكد من مطابقتها للقيود وعرضها على المجلس.

المادة 30

يزود رئيس القسم المالي بنسخ من جميع العقود والوثائق المترتبة عليها أية التزامات مالية للاستناد اليها عند الالتزام أو الصرف.

المادة 31

يجوز للمدير العام ان يفوض خطياً أيا من صلاحياته المنصوص عنها في هذا النظام الى المدير الاداري حسب مقتضيات العمل في المستشفى.

المادة 32

تحفظ السجلات والمستندات والوثائق المالية وتبطل وتتلف وفقاً للتشريعات المعمول بها في المملكة.

المادة 33

على المدير العام أن يقدم في نهاية كل ثلاثة أشهر من السنة المالية أو عندما يطلب اليه ذلك تقريراً الى المجلس يبين فيه الواردات والنفقات الفعلية التي تمت في تلك المدة.

المادة 34

يحدد مبلغ (200) دينار كحد أعلى من الرصيد الذي يمكن لأمين صندوق المستشفى الاحتفاظ به نقداً في صندوقه الى ما بعد الساعة 12 ظهراً من كل يوم الا في الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها المدير العام.

المادة 35

للمجلس حق اتخاذ القرار المناسب لمعالجة اي أمر أو حالة لم ينص عليها في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية