التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الترخيص بالصرف ومراقبةالانفاق

المادة 13من النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1866
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973

تودع اموال المستشفى في حساب خاص لدى بنك او اكثر من البنوك المحليةالتي يعتمدها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وبالفائدة التي يتم الاتفاق عليها بين الرئيس والبنك ويتم السحب منه بموجب شيكات توقع من الموظفين المفوضين لهذه الغاية حسب الترتيب التالي: أ- توقع الشيكات التي لا تزيد قيمة كل منها على (500) دينار من اثنين من المفوضين بالتوقيع يكون احدهما رئيس القسم المالي او من يقوم مقامه في حالة غيابه. ب- توقع الشيكات التي تزيد قيمة كل منها على (500) دينار من المدير العام او من يفوض المدير الاداري ورئيس القسم المالي او من يقوم مقامهما في حالة غيابهما.

الإحالة

المادة 13 من النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية