الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973
تودع اموال المستشفى في حساب خاص لدى بنك او اكثر من البنوك المحليةالتي يعتمدها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وبالفائدة
التي يتم الاتفاق عليها بين الرئيس والبنك ويتم السحب منه بموجب شيكات توقع من الموظفين المفوضين لهذه الغاية حسب
الترتيب التالي:
أ- توقع الشيكات التي لا تزيد قيمة كل منها على (500) دينار من اثنين من المفوضين بالتوقيع يكون احدهما رئيس القسم
المالي او من يقوم مقامه في حالة غيابه.
ب- توقع الشيكات التي تزيد قيمة كل منها على (500) دينار من المدير العام او من يفوض المدير الاداري ورئيس القسم المالي
او من يقوم مقامهما في حالة غيابهما.