التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الترخيص بالصرف ومراقبةالانفاق

المادة 15من النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1866
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973

تتم عمليات القبض والصرف حسب المبادىء الاساسية التالية: أ- تعزز كل دفعة للمستشفى ببيان مفصل لها حسب النموذج المقرر يصدقه رئيس القسم المالي او من يفوضه لذلك وتؤيد بسند قبض تسلم نسخته الاولى الى الدافع مباشرة او ترسل اليه بالطرق المناسبة. ب- لا يجوز الصرف من المخصصات الا بموجب مستند صرف موقع من المفوضين بالصرف معزز بالوثائق اللازمةالتالية التي تؤيد صحة المطالبة: 1- المستندات المتعلقة باللوازم: أ- مطالبة ب- شهادة او ضبط استلام ج- مستند ادخالات باللوازم غير المستهلكة - المستندات المتعلقة بالخدمات الاخرى: - مطالبة ب- شهادة المسؤول على ان الخدمة موضوع المطالبة قد تمت فعلا بمعرفته وتحت اشرافه. ج- شهادة استئجار وسائط الركوب والشحن وبيان السفرات في حالات النقل والسفر. ج- لا يجوز الصرف او الالتزام باية نفقات الا على حساب مخصصات مقررة ومتوفرة في الميزانية.

الإحالة

المادة 15 من النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية