الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973
تتم عمليات القبض والصرف حسب المبادىء الاساسية التالية:
أ- تعزز كل دفعة للمستشفى ببيان مفصل لها حسب النموذج المقرر يصدقه رئيس القسم المالي او من يفوضه لذلك وتؤيد بسند
قبض تسلم نسخته الاولى الى الدافع مباشرة او ترسل اليه بالطرق المناسبة.
ب- لا يجوز الصرف من المخصصات الا بموجب مستند صرف موقع من المفوضين بالصرف معزز بالوثائق اللازمةالتالية التي تؤيد
صحة المطالبة:
1- المستندات المتعلقة باللوازم:
أ- مطالبة
ب- شهادة او ضبط استلام
ج- مستند ادخالات باللوازم غير المستهلكة
- المستندات المتعلقة بالخدمات الاخرى:
- مطالبة
ب- شهادة المسؤول على ان الخدمة موضوع المطالبة قد تمت فعلا بمعرفته وتحت اشرافه.
ج- شهادة استئجار وسائط الركوب والشحن وبيان السفرات في حالات النقل والسفر.
ج- لا يجوز الصرف او الالتزام باية نفقات الا على حساب مخصصات مقررة ومتوفرة في الميزانية.