الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973
الفصل الخامس
أ- السلفات
المادة 18-
يجوز للمدير العام بناء على تنسيب المدير الاداري ان يوافق على اصدار سلفات مالية للاغراض الرسمية في الحالات التالية:
أ- سلفة نفقات مؤقتة لشراء لوازم وخدمات مستعجلة من داخل المملكة وخارجها وتسدد حال انتهاء المهمة التي صرفت من اجلها
وفقا لنظام لوازم المستشفى والميزانية.,
ب- سلفة نفقات دائمة دائرة لا تتجاوز المائة دينار لشراء اللوازم والخدمات الطفيفة تسدد في نهاية كل سنة مالية.
ج- سلفة سفر واقامة للموظف المكلف بمهمة رسمية الى اي مكان يضطر للمبيت فيه خارج مركز عمله وتسدد حال انتهاء المهمة
وعودة الموظف الى عمله في المستشفى.
د- سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية على حساب ما يستحقه من رواتب وعلاوات وفقا لنظام البعثات تسدد من حساب تلك الرواتب
والعلاوات شهريا.