التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · أ- السلفات

المادة 18من النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1866
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973

الفصل الخامس أ- السلفات المادة 18- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب المدير الاداري ان يوافق على اصدار سلفات مالية للاغراض الرسمية في الحالات التالية: أ- سلفة نفقات مؤقتة لشراء لوازم وخدمات مستعجلة من داخل المملكة وخارجها وتسدد حال انتهاء المهمة التي صرفت من اجلها وفقا لنظام لوازم المستشفى والميزانية., ب- سلفة نفقات دائمة دائرة لا تتجاوز المائة دينار لشراء اللوازم والخدمات الطفيفة تسدد في نهاية كل سنة مالية. ج- سلفة سفر واقامة للموظف المكلف بمهمة رسمية الى اي مكان يضطر للمبيت فيه خارج مركز عمله وتسدد حال انتهاء المهمة وعودة الموظف الى عمله في المستشفى. د- سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية على حساب ما يستحقه من رواتب وعلاوات وفقا لنظام البعثات تسدد من حساب تلك الرواتب والعلاوات شهريا.

الإحالة

المادة 18 من النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية