التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف واحكام

المادة 2من النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1866
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 18661 آذار 1973

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المستشفى: مستشفى عمان الكبير. المجلس: مجلس امناء المستشفى. الرئيس: رئيس مجلس امناء المستشفى. اللجنة التنفيذية: اللجنة المشكلة بموجب قانون المستشفى. المدير العام: مدير عام المستشفى. المدير الفني: المدير الفني للمستشفى. المدير الاداري: المدير الاداري للمستشفى. رئيس القسم المالي: الموظف المعين لرئاسة القسم المالي في المستشفى. المحاسب: اي موظف في ملاك القسم المالي مسؤول عن قبض الاموال وانفاقها او اي موظف آخر ذي مسؤولية نقدية او مالية مرتبطة رأساً بواجباته الرسميةاو ناشئة عنها. الميزانية: تقديرات واردات المستشفى ونفقاته لمدة اثني عشر شهراً تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الاول من كل سنة.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973. رقم 103 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية